اخبار الامارات - 10 شروط ومعايير لاستحقاق تعويض التعطل عن العمل... تعرف عليها

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
مع بدء تطبيق نظام التأمين ضد التعطل عن العمل للعاملين في الحكومة الاتحادية والقطاع الخاص من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات مطلع يناير الحالي، أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه في حال استنفاذ المؤمن عليه الحد الأقصى للتعويض خلال مدة شهادة التأمين يكون ملزماً بالإشتراك لمدة (12) شهراً أخرى متصلة قبل تقديم مطالبة جديدة، ولا ينطبق هذا الشرط في حال حصول المؤمن عليه على تعويض أقل من الحد الأقصى للتعويض 3 أشهر. ولفتت الوزارة ضمن التوضيحات الصادرة منها، أنه في حال استنفاذ المؤمن عليه الحد الأقصى للتعويض والمقرر بـ 3 أشهر خلال مدة شهادة التأمين سواء كان ذلك من خلال مطالبة واحدة أو عدة مطالبات تعتبر شهادة التأمين ملغاة.

10 شروط ومعايير
كما حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين 10 شروط ومعايير لاستحقاق التعويض، وتتمثل في ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن (12) شهراً متصلة في نظام التأمين ضد التعطل شريطة عدم حصول انقطاع في الاشتراك لمدة أكثر من 3 أشهر متتالية، وأن يكون المؤمن عليه ملزم بسداد جميع الأقساط التأمينية وفى الدورية المحددة.

أسباب تأديبية

كما تشمل الشروط والمعايير إثبات المؤمن عليه تعطله عن العمل لسبب غير استقالته، وأن لا يكون المؤمن عليه قد فصل من عمله لأسباب تأديبية وفقاً لأحكام التشريعات السارية لتنظيم علاقات العمل للعامل في القطاع الخاص والموارد البشرية للموظفين في الحكومة الاتحادية، إضافة إلى تقديم المطالبة خلال 30 يوماً من تاريخ انتهاء علاقة العمل أو الفصل في الشكوى العمالية المحالة للقضاء، وألا يكون على العامل المؤمن عليه شكوى قائمة بانقطاعه عن العمل.

كما يجب أن لا تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش أو الاحتيال أو إذا تبين أن المنشأة التي يعمل بها وهمية، وألا يكون فقدان العمل نتيجة الإضرابات أو التوقفات العمالية غير السلمية، سواء نشأ عنها ضرر أم لا، إلى جانب أن يكون المؤمن عليه متواجد في الدولة بشكل قانوني.


ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة 24 ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق