اخبار الامارات - القانون الإماراتي جرّم "الاعتداء على البيانات والمعلومات الشخصية"

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
أكدت المحامية شهد المازمي، أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ساهم في حماية البيانات والمعلومات الشخصية للأفراد من الجرائم السيبرانية، وذلك بإيقاع عقوبة الحبس والغرامة المالية أو إحدى هاتين العقوبتين بحق مرتكب هذا النوع من الجرائم. جاء ذلك في  إطار رد المحامية المازمي على سؤال لـ 24 حول عقوبة "الاعتداء على البيانات والمعلومات الشخصية للأفراد بموجب القانون".

نص العقوبة
وبينت المازمي أن المادة 6 من المرسوم بقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، تنص في بندها الأول بأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حصل أو استحوذ أو عدل أو أتلف أو أفشى أو سرب أو ألغى أو حذف أو نسخ أو نشر أو أعاد نشر بغير تصريح بيانات أو معلومات شخصية إلكترونية، باستخدام تقنية المعلومات أو وسيلة تقنية معلومات". 

وأضافت أنه "إذا كانت البيانات أو المعلومات تتعلق بفحوصات، أو تشخيص، أو علاج، أو رعاية، أو سجلات طبية، أو حسابات مصرفية، أو بيانات ومعلومات وسائل الدفع الإلكترونية يعتبر ذلك ظرفاً مشدداً في العقوبة".

تخزين البيانات

ولفتت المازمي إلى أن المادة 6 من المرسوم بقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، تعاقب أيضاً من احتفظ بالبيانات الشخصية أو خزنها أو قبل تعامل بها أو استخدامها رغم علمه بعدم مشروعية الحصول عليها، بالحبس والغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.


ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة 24 ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق