حبس وغرامة
وأوضح البحر أن المادة 451 من مرسوم قانون الجرائم والعقوبات تنص في بندها الأول، على أنه يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو منفعة أو سند أو توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله، بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم".
إبعاد عن الدولة
وبين أن جريمة الاحتيال والاستيلاء على مال الغير يعاقب القانون عليها بالابعاد عن الدولة، عملاً بالمادة 126 البند أولاً والتي تنصعلى أنه "إذا حكم على أجنبي في جناية بعقوبة مقيدة للحرية وجب الحكم بإبعاده عن الدولة".
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة 24 ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق