وأوضح أن من هذه العقوبات ما جاء في المادة 34 من المرسوم بقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو بث أو أرسل أو نشر أو أعاد نشر أو عرض عن طريق الشبكة المعلوماتية مواد إباحية وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها، كل من أنتج أو أعد أو هيأ أو أرسل أو خزن بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير، عن طريق شبكة معلوماتية، مواد إباحية، وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة. فإذا كان موضوع المحتوى الإباحي طفلاً، أو كان المحتوى مصمماً لإغراء الأطفال فيعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
التحريض
ونبه البحر إلى أن المادة 35 من القانون ذاته تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بتحريض أو بإغواء أو بمساعدة طفل على بث أو إعداد أو إرسال مواد إباحية باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات. وتكون العقوبة السجن المؤقت والغرامة التي لا تزيد عن مليون درهم إذا كانت المواد الإباحية المعدة أو المرسلة موضوعها هذا الطفل، ولا يسأل جزائياً الطفل الضحية عما يرتكبه من أفعال نتيجة التحريض والإغواء.
وبين البحر أن القوانين الإماراتية في مجملها تضم مواد قانونية تساهم في حماية الطفل سواء قانون "الطفل وديمة" أو "قانون العقوبات الاتحادي" أو "قانون العمل" وغيرها كل حسب المجال المخصص له، وذلك للمحافظة على الطفل والحصول على التربية المناسبة له في مجتمع آمن وسليم.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة 24 ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق