اخبار الامارات - مع بداية العام الدراسي... واجبات على سائقي الحافلات معرفتها

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
أكد المحامي الإماراتي يوسف البحر، أن على سائقي حافلات الركاب بشكل عام، وسائقي الحافلات المدرسية بشكل خاص، واجبات عليهم معرفتها والإلمام بها حتى لا يتعرضوا إلى المسائلة بموجب القانون. وبين البحر عبر24، أن هذه الالتزامات جاءت في المادة (11) من القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور المعدل بالقانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2007، والقرار الوزاري رقم (127) لسنة 2008 في شأن قواعد وإجراءات الضبط المروري بالقانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور المعدل بالقانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2007.

وبين البحر أن المادة نصت على أنه "يلتزم سائق المركبة المخصصة لنقل الركاب بما يأتي، ألا يجاوز عدد الركاب المرخص به سلطة الترخيص، ومنع إخراج الرؤوس، والأيدي وغيرها من النوافذ، وتعليق إعلان بهذا في مكان بارز بالنسبة إلى الحافلة".

وتؤكد المادة (11) ضرورة أن ينير السائق الحافلة من الداخل بين غروب الشمس وشروقها، وعند الضرورة، وألا يقف لأخذ الركاب أو إنزالهم، إلا في الأماكن المصرح فيها بذلك.

تفتيش المركبة
وتؤكد المادة (11) "ضرورة ألا يتحدث السائق مع الركاب أثناء سير الحافلة، أو يسمح لهم بالوقوف أو الجلوس بجانبه، وأنه يتوجب على السائق تفتيش مركبته فوراً بعد انتهاء كل رحلة، بحثاً عما يكون قد ترك من الأشياء، وأن يسلم ما يجده خلال 24 ساعة إلى أقرب مركز شرطة بموجب إيصال بذلك".

أما باقي البنود في المادة (11) فتنطبق في أغلبها على سائقي الحافلات العامة، أكثر من سائقي الحافلات المدرسية، كأن لا يرفض ركوب أكل من يبدى استعداده لدفع التعريفة المقررة إذا لم تكن المركبة مستكملة عدد الركاب المرخص بنقلهم، وأن يثبت إعلاناً بارزاً يدل على أن المركبة للأجرة، وعدد الركاب المرخص به، وأن يعلق هذا الإعلان في مكان بارز أو يحمل السائق معه نسخة تعريفية عن الإعلان لابرازها، وقت الطلب.


ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة 24 ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق