الفصل من الخدمة
فيما تصل الجزاءات التي حددها المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، الفصل من الخدمة مع حفظ حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة، وأوضح المرسوم أنه لا يجوز توقيع أي جزاء تأديبي على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلاً بالعمل، كما لا يجوز توقيع أكثر من جزاء تأديبي للمخالفة الواحدة.
إيقاف العامل مؤقتاً
ولفت المرسوم إلى أنه يحق لصاحب العمل إيقاف العامل عن العمل مؤقتاً مدة لا تزيد على 30 يوماً، بهدف إجراء تحقيق تأديبي معه إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، مع وقف نصف الأجر خلال مدة الوقف، وإذا انتهى التحقيق إلى الحفظ أو لعدم المخالفة أو مجازاة العامل بجزاء الإنذار، يصرف له ما تم إيقافه من الأجر خلال مدة الإيقاف، كما يحق لصاحب العمل إيقاف العامل عن العمل مؤقتاً عند اتهامه بارتكاب جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو الجرائم الماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك إلى حين صدور قرار نهائي من الجهة القضائية المختصة، ويوقف أجره عن مدة الوقف، فإذا صدر قرار بعدم تقديم العامل للمحاكمة أو حكم ببراءته لعدم الجناية أو انتهى التحقيق إلى الحفظ لعدم كفاية الأدلة، وجب إعادته إلى عمله مع صرف كامل راتبه.

0 تعليق