اخبار الامارات - "تمييز دبي" تنقض حكماً بشأن نشر مقطع فيديو مسبح النساء

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
نقضت محكمة التمييز بدبي حكماً قضائياً استئنافياً بناءً على طعن النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف ببراءة متهم أقدم على التعدي على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليهن، وذلك بأن قام بنشر مقطع فيديو لهن أثناء ممارستهن السباحة في مسبح أحد الفنادق في إمارة دبي عبر برنامج التواصل الاجتماعي الواتساب وباستخدام الشبكة المعلوماتية وبوسيلة من وسائل تقنية المعلومات. وطالبت النيابة العامة بمعاقبة المتهم طبقاً للمادة 21/3 من المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 5 لعام 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وعليه حكمت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف والمشكلة من قضاة آخرين للنظر فيها مجدداّ.

وتفصيلاً أشار رئيس نيابة أول بنيابة الاستئناف والتمييز المستشار نبيل أحمد راشد الخديم في مذكرة الطعن المقدمة من النيابة العامة أن الأخيرة تنعي على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، وذلك أن الحكم المطعون فيه لم يلم بواقعة الدعوى بصورة كافية ورفع الحماية القانونية التي أسبغها المشرع في مرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على حرمة الحياة الخاصة للإفراد على سند من القول بأن المجني عليهن كن في مكان عام (مسبح الفندق) إلا أن ذلك يخالف قصد المشرع والفهم الصحيح للقانون الذي يصون الحياة الخاصة للإنسان ولا يدع مجال للعبث فيها أو التعدي عليها بأي شكل من الأشكال، وكذلك يخالف الفهم الصحيح لواقعة الدعوى إذ أن مكان واقعة الدعوى مكان خاص لا يرتاده سوى الفئة المصرح لها بالدخول وهو مكان غير مطروق للعامة ولا يسمح لهم بالدخول والتجول بالمسبح وكشف ستر النزلاء.

وعليه فإن محكمة التمييز قد سايرت النيابة العامة في طرحها واسترسلت بمفهوم الخصوصية التي اصبغ عليها المشرع حمايته للحياة الخاصة للأفراد وذكرت أن المادة 21/3 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 تنص (أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائه وخمسين ألف ولا تتجاوز خمسمائة ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم شبكة معلوماتية أو نظام معلوماتي الكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانونا.. الخ.

وعليه فإن النيابة العامة تهيب بمستخدمي تقنية المعلومات بعدم التصوير أو نشر أي مقاطع فيديو يخص حرمة الحياة الخاصة للأفراد حتى لا يكونوا تحت طائلة العقاب.


ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة 24 ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق