اخبار الامارات - هكذا يتم انتخاب رئيس الاتحاد.. و12 اختصاصاً دستورياً له

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
أكد المحامي الإماراتي يوسف البحر أن رئيس الاتحاد في دولة الإمارات يتم انتخابه من قبل أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد وفقاً للدستور الصادر عام 1971، مشيراً إلى أن الدستور يخول الرئيس بـ 12 اختصاصاً. وبالتزامن مع تجديد المجلس الأعلى للاتحاد الثقة في رئيس المجلس الأعلى للاتحاد رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لولاية رابعة مدتها خمس سنوات وفقاً لأحكام دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، أوضح البحر أن المادة (51) من الدستور حددت طريقة انتخابات رئيس البلاد حيث نصت على أنه: "ينتخب المجلس الأعلى للاتحاد من بين أعضائه، رئيساً للاتحاد ونائباً لرئيس الاتحاد، ويمارس نائب رئيس الاتحاد جميع اختصاصات الرئيس عند غيابه لأي سبب من الأسباب".

12 اختصاصاً
وبين البحر أن المادة (54) من الدستور حددت 12 اختصاصاً لرئيس الاتحاد، مشيراً إلى أن هذه الاختصاصات تتمثل في رئاسة المجلس الأعلى، وإدارة مناقشاته، وأن يدعو المجلس للاجتماع، ويفض اجتماعاته، وفقاً للقواعد الإجرائية التي يقررها المجلس في لائحته الداخلية، ويجب دعوة المجلس للاجتماع متى طلب ذلك أحد أعضائه.

وأضاف أن "من الاختصاصات أيضاً أن يدعو لاجتماع مشترك بين المجلس الأعلى ومجلس وزراء الاتحاد كلما اقتضت الضرورة ذلك، وأن يوقع القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية التي يصدق عليها المجلس الأعلى ويصدرها".

وتابع أن من الاختصاصات أن يعين رئيس مجلس وزراء الاتحاد ويقبل استقالته ويعفيه من منصبه بموافقة المجلس الأعلى، كما يعين نواب رئيس مجلس وزراء الاتحاد والوزراء ويقبل استقالاتهم ويعفيهم من مناصبهم بناءً على اقتراح رئيس مجلس وزراء الاتحاد إلى جانب تعين الممثلين الدبلوماسيين للاتحاد لدى الدول الأجنبية وغيرهم من كبار الموظفين الاتحاديين المدنيين والعسكريين (باستثناء رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا) ويقبل استقالاتهم ويعزلهم بناءً على موافقة مجلس وزراء الاتحاد، ويتم هذا التعيين أو قبول الاستقالة أو العزل بمراسيم وطبقاً للقوانين الاتحادية".

وأوضح البحر أن الدستور يمنع رئيس الاتحاد اختصاص توقيع أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين للاتحاد لدى الدول والهيئات الأجنبية ويقبل اعتماد الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين للدول الأجنبية لدى الاتحاد ويتلقى أوراق اعتمادهم، كما يوقع وثائق تعيين وبراءات اعتماد الممثلين.

تنفيذ القوانين والعفو
وقال:  "يشرف رئيس الاتحاد على تنفيذ القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية بواسطة مجلس وزراء الاتحاد والوزراء المختصين، ويمثل الاتحاد في الداخل وتجاه الدول الأخرى، وفي جميع العلاقات الدولية، و يمارس حق العفو أو تخفيف العقوبة ويصادق على أحكام الإعدام، وفقاً لأحكام الدستور والقوانين الاتحادية".

وأضاف أن "الدستور أعطى رئيس الاتحاد اختصاص منح أوسمة وأنواط الشرف العسكرية والمدنية، وفقاً للقوانين الخاصة بهذه الأوسمة والأنواط، إلى جانب أية اختصاصات أخرى يخوله إياها المجلس الأعلى أو تخول له بمقتضى أحكام هذا الدستور أو القوانين الاتحادية.


ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة 24 ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق